السيد محمد حسن الترحيني العاملي

179

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ما اختاره ( لا تقضي ) ، لأصالة البراءة . وعلى القول الآخر تقضي مع فقده ( 1 ) ، ( و ) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء ( 2 ) ( يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) في المشهور ( 3 ) . هذا إذا لم يوص الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه ( 4 ) . ويجوز في الشهرين ( المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر ) من مال الميت على المشهور ( 5 ) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .